أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
33
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب في الضَّمان وما يتعلَّق به 253 - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ . . . كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ 254 - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى . . . مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا 255 - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ . . . حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ 256 - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ . . . تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ 257 - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ . . . وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ 258 - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ . . . والأخذُ منه أو على الخِيارِ 259 - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا . . . إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا 260 - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ . . . أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ 261 - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ . . . وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ 262 - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ . . . الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ 263 - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا . . . مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا 264 - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ . . . إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ 265 - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ . . . ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ 266 - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ . . . إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ 267 - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا . . . دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا 268 - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي . . . بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي 269 - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه . . . لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه 270 - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى . . . عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا